( حايره )
09-12-2006, 04:59 PM
* حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى
{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ).
فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
* الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة ،
ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته .
ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .
* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :
( نعم ، ولك أجر ) ، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ،
لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ،
ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ،
وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ،
بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
ربنا أجعلنا من حجاج بيتك الحرام
ربنا أكتب لنا الحجة عاجلة غير آآآآجله
{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ).
فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
* الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة ،
ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته .
ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .
* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :
( نعم ، ولك أجر ) ، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ،
لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ،
ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ،
وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ،
بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
ربنا أجعلنا من حجاج بيتك الحرام
ربنا أكتب لنا الحجة عاجلة غير آآآآجله