فتـــــــاوى
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن باز التصنيف: الصلاة
حكم صلاة المراة وهى لم تغط رأسها
السؤال:
اضطرت غير المجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة الإسلامية كأن يكون بعض شعر رأسها ظاهرا أو بعض ساقها لظروف من الظروف فما الحكم ؟?
الإجابة:
أولا ينبغى أن يعلم أن الحجاب واجب على المراة، فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه، وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل:
1- فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية، قتصلى حينئذ على حساب حالها وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقوله سبحانه:{ فاتقوا الله ما استطعتم }.
2- وغن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك فإن كان عدم الحجاب مقتصرا على الوجه والكفين فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا تجوز لها الصلاة على تلك الحال وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهى آثمة ايضا من وجهين: من جهة الكشف مطلقا إذا كان عندها رجل ليس من محارمها ومن جهة دخولها فى الصلاة على تلك الحال.