|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
لوحة التميّز الشهري (قريباً) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
قريبا |
قريبا |
قريبا |
قريبا |
قريبا |
![]() |
| آخر 10 مشاركات |
| مختارات |
|
|||||||
| رَوحَـآنيــآتـ [ فِي حُب اللهِ نلتقـِيّ ] حيث يكون السكون وآلطمأنينة بذكر الله |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
رَوحَـآنيــآتـ
بسم الله الرحمن الرحيم : لعل من المفيد ، ان نرجع سويا" غلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، لننهل مما ينير لنا الطريق بدون مواربة ورمزية .يمكن أن تفسر من عدة زوايا ووجوه . وفي رأيي المتواضع وانا طالب علم ولست متعلما" بعد ، او معلما" ، أن ما آتانا الرسول هو الصواب ، وما نهانا عنه هو الصواب . ولقد والله رأينا العجب العجاب في هذا الزمن ، حيت اجترأ الكثيرون فتصدوا للإفتاء ، وهذا والله لجهل كبير . إني ومن منطلق الغيرة على محارم الله ، وصيانة للطريق القويمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، احببت ان تكون لنا استراحة بواحة الرسول ، نتدارس فيها رؤوس اقلام جاءت واضحة لا تقبل التأويل . ولقد شاع في هذه الأيام ما احله البعض وحرمه البعض ، واقصد فيه التسميات المختلفة للوصول الى ماتبتغيه النفس تحت ستار الشرع ، من زواج مسيار وزواج عرفي وزواج السفر وزواج الفرند وما إلى ذلك من تسميات ما أنزل لاالله بها من سلطان . مع أني اميل إلى ان الثابت هو الثابت ، وان مايجب علينا أن نأخذه هو النص الشرعي المتضمن للتفسير الشرعي الوحيد في موضوع الزواج أولا" مقدمات الزواج. ذكر ابن رشد اربع مقدمات للزواج ، هي حكم الزواج شرعا" ، وحكم خطبة العقد ، والخطبة على الخطبة ، والنظر إلى المخطوبة قبل التزويج .ولقد اعتنى الشرع بهذه المقدمات وكان السيي ، هو الحرص على إقامةالزواج على أمتن الأسس ، واقوى المبادىء ، لتتحقق الغاية الطيبة منه ، وهي الدوام والبقاء . وسعادة الأسرة ن ومنع التصدع الداخلي ، وحماية هذه الرابطة من النزاع والخلاف ، لينشأ الأولادفي جو من الحب ةوالإلفةوالسكينة والاطمئنان . يقول الله تعالى (ومن ىياته ان خلق لكم من نفسكم ازواجا"لتسكنوا غليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ،إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ثانيا" معنى الخطبة : الخطبة ، هي إظهار لرغبة الزواج بامرأة معينة ، وإعلام المرأة أو وليها بذلك . وقد يتم هذا الآعلام من الخاطب مباشرة ، أو بواسطة اهله . فإن وافقت المخطوبة أو أهلها ، فقد تمت الخطبة بينهما ، وترتبت عليها احكامها وآثارها الشرعية . ثالثا" حكمة الخطبة الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج ، طريق لتعرّف كل من الخاطبين على الآخر إذ انها السبيل لدراسة اخلاق الطرفين وطباعهما . بالقدر المسموح به شرعا" . رابعا" انواع الخطبة وتكون إما بإبداء الرغبة صراحة ، ، أو إنما تكون مفهومة ضمنا" ، أو بالتعريض والقرائن بمخاطبة المراة مباشرة ، كأن يقول غني ابحث عن فتاة لائقة مثلك ، أو نحوها . خامسا ما يترتب على الخطبة الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست زواجا" ،فالزواج لا يتم الا بانعقاد العقد المعروف ، إذ يظل كل من الخاطبين أجنبيا عن الاخر ، ولا يحل لكل منهما الاطلاع الا على القد ر المباح شرعا" وهو الوجه والكفان . سادسا" الخطبة على الخطبة اجمع العلماء على تحريم الخطبة الثانية على الخطبة الأولى، إذا كان قد تم التصريح بالإجابة ، ولم يأذن الخاطب الأول ، ولم يترك الخطبة . سابعا" من تباح خطبتها واشترط لإباحة الخطبة شرطان : الاّ يُحرم الزواج بها شرعا" ، كالأخت والعمة والخالة . او تحريما" مؤقتا" كأخت الزوجة ، وزوجة الغير خطبة المعتدة ، أي أثناء العدة من زواج سابق ، فإنه يحلرم باتفتق العلماء الخطبة الصريحة ، أو المواعدة ، للمغتدة مطلقا" . سواء اكانت بعدة الوفاة ، أو بعدة الطلاق رجعيا" كان أو بائنا" . الا تكون المخطوبة مخطوبة لخاطب آخر . يتبع نقلت بتصرف أحمد عاصم آقبيق |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|