أنت غير مسجل في منتديات منابع الأدبية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

 

لوحة التميّز الشهري (قريباً)

قريبا

قريبا

قريبا

قريبا

قريبا

عدد الضغطات : 4,612

آخر 10 مشاركات الاستاذ علي هزايمه-قطار اللذه ( آخر مشاركة : علي هزايمه - )    <->    الاستاذ علي هزايمه-بركه خان ( آخر مشاركة : علي هزايمه - )    <->    قصة وقصة وراء الصراع الأزلي بين الخير والشر ( آخر مشاركة : سارة سعد - )    <->    قصة وقصة وراء الصراع الأزلي بين الخير والشر ( آخر مشاركة : سارة سعد - )    <->    قصة وقصة وراء الصراع الأزلي بين الخير والشر ( آخر مشاركة : سارة سعد - )    <->    قصة وقصة وراء الصراع الأزلي بين الخير والشر ( آخر مشاركة : سارة سعد - )    <->    قصة وقصة وراء الصراع الأزلي بين الخير والشر ( آخر مشاركة : سارة سعد - )    <->    قصة وقصة وراء الصراع الأزلي بين الخير والشر ( آخر مشاركة : سارة سعد - )    <->    الكلام حول ماذا كان قبل الوجود ( آخر مشاركة : سارة سعد - )    <->    هي أمي ( آخر مشاركة : حسين محسن الياس - )    <->   
مختارات      <->     جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة ‏      <->     
العودة   منتديات منابع الأدبية > الـمـنـتـديـات الــعـامـة > رَوحَـآنيــآتـ
التسجيل المنتديات موضوع جديد

الملاحظات

رَوحَـآنيــآتـ [ فِي حُب اللهِ نلتقـِيّ ] حيث يكون السكون وآلطمأنينة بذكر الله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2012, 09:27 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الجراح الشمالي
اللقب:
نبع وافي
الجراح الشمالي
نبع وافي
 
الصورة الرمزية الجراح الشمالي

 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 رقم العضويـة : 6892
 مجموع المشاركات : 244
 بمعدل : 0.05 في اليوم
 الإقامة : Cairo
  العمر : 43
 معدل التقييم : 12
  Array [msnicon]
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الجراح الشمالي غير متصل
وسائل الإتصال:

المنتدى : رَوحَـآنيــآتـ
افتراضي ثورة.. على أخطاء في عبادتنا..





"وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ"


قول الله تعالى فينا


والذي يدرك معناه يعرف
أن أفعالنا كلها عبادة..


كلها بلا استثناء



فهي لا تخرج بحال من الأحوال
عن إطار أفعال العابد في حق المعبود..



والثورة هنا



ثورة يحبها
ويباركها الرحمن..



وكلنا له أخطاء في عبادته



أقوالا
وأفعالا


وجهلا
وعن سوء فهم
وعن سوء تطبيق



فالدعوة هنا لمن وقع على خطئه وتتبعه
وعرف تصحيحه وتيقن منه..



الدعوة له
أن يلفت أنظارنا إليه..


وإلى إصلاحه..



هذه أخطاء وشبهات
غالبا وقعتُ فيها شخصيا..



وما هداني الله منها
إلي معرفة تصحيحه




وعلى الله قصد السبيل..












لاإله إلا الله عدد ماكان,وعدد مايكون, وعددالحركات والسكون

DOCTORMOMO



هِمَّتِي..
لأمَّتِي..

عرض البوم صور الجراح الشمالي   رد مع اقتباس
قديم 09-11-2012, 09:28 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
الجراح الشمالي
اللقب:
نبع وافي
الجراح الشمالي
نبع وافي
 
الصورة الرمزية الجراح الشمالي

 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 رقم العضويـة : 6892
 مجموع المشاركات : 244
 بمعدل : 0.05 في اليوم
 الإقامة : Cairo
  العمر : 43
 معدل التقييم : 12
  Array [msnicon]
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الجراح الشمالي غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الجراح الشمالي المنتدى : رَوحَـآنيــآتـ
افتراضي في سجود السهو..





لم أكن أسجد للسهو إذا ما نسيت قول: "رب اغفر لي" بين السجدتين،
وحين عرفتُ بأنه حكم نسيانها هو حكم نسيان الواجب، حزنتُ،
لأني لم أكن أعلم من قبل،
وكان من أشمل ما قرأت في سجود السهو
ما وجدته في رسالة بن عثيمين رحمه الله


والخلاصة:




أسباب سجود السهو في الصلاة ثلاثة:



١- الزيادة.

٢- النقص.

٣- الشــك.




فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً.
والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة.
والشك: أن يتردد، كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً مثلاً.


أما الزيادة:

فإن الإنسان إذا زاد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً متعمداً بطلت صلاته،
لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل،
فلو تذكر أو ذكره أحد خلال وقت قصير من التسليم: ثلاث دقائق مثلا
يسجد للسهو، ويسلم بعد السجود ثانية.

ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين
في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر
فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم، بما بقى من صلاته،
ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم.

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً
فلما انصرف قيل له "أزيد في الصلاة؟" قال: "وما ذاك؟" قالوا: "صليتَ خمساً"
فثنى رجليه واستقبل القبلة، وسجد سجدتين.

أما لو تذكر بعد وقت طويل، فعليه أن يعيد الصلاة من جديد،
لأن النقص في الصلاة كالزيادة فيها.

أما لو تذكر في أثناء الزيادة، كأن يتذكر في أثناء الركعة الخامسة مثلا،
فعليه أن يقطع الزائد حالا، ثم يكمل ما بقي من صلاته،
ثم يسجد سجود السهو بعد التسليم، ويسلم ثانية.


أما النقص:


فأن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة
- ماعدا تكبيرة الإحرام التي نسيانها لا يُجبر بشيء وتبطل الصلاة به مطلقا -
فلا يخلو من:
إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية
فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده.

إما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية،
وحينئذ تكون الركعة التي هو فيها بدلا عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة،
وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام،
مثال ذلك:

رجل قام بعد أن سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية،
ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين،
فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام.

ومثل لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية:
أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين،
ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية،
ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو.

وأما أركان الصلاة فهي:


- النية.

- تكبيرة الإحرام.

- القيام للمستطيع في الفرض.

- قراءة الفاتحة في كل ركعة.

- الركوع.

- القيام من الركوع.
- الاعتدال (استواء الجسم).
- السجود مرتين.
- الرفع من السجود.
- الجلوس بين السجدتين.
- الطمأنينة في الجميع.

- الجلوس للتشهد الأخير.

- التشهد الأخير.

- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير.
- التسليم.

- الترتيب بين الجميع.

من كتاب "الدين الخالص"
لـ الشيخ/ محمود خطاب السبكي
جمعا بين المذاهب الأربعة.


أما نقص الواجب:

فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل:
أن ينسى قول "سبحان ربي الأعلى" ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود،
فهذا قد ترك واجباً سهواً فيمضي في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام،
ونضرب المثل بحكم نسيان التشهد الأول، وباقي الواجبات لها نفس الحكم،
فإذا نسي المصلي التشهد الأول فـ:
١- إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد.
٢- إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته.
٣- إن ذكر قبل أن يُنهِض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالسا ويتشهد ثم يكمل صلاته
ولا يسجد للسهو لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص.


والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وقام،
مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام.

وواجبات الصلاة هي:

- تكبيرات الانتقال في محلها، ومحلها ما بين بدء الانتقال وانتهائه.
- التسميع: وهو قول: سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وهو واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم.

- التحميد: وهو قول: ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع، وهو واجب على الإمام والمأموم والمنفرد.

- التسبيح في الركوع، وهو قول: "سبحان ربي العظيم".

- التسبيح في السجود، وهو قول: "سبحان ربي الأعلى".

- قول: "ربي اغفر لي" في الجلوس بين السجدتين.

- التشهد الأول والجلوس له.


واعلم يا من تقرأ
أن ترك الواجب متعمدا، يُبطل الصلاة..،
فلا تترك شيئا من الواجبات.

أما الشك:

وهو: التردد بين الزيادة والنقص،
مثل: أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو اربعاً فلا يخلو من حالين:

إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة، أو النقص،
فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام.

وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين،
فيبنى على اليقين وهو: الأقل ويتم عليه، ويسجد للسهو قبل السلام.

مثل ذلك: رجل يصلى الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة،
وترجح عنده أنها الرابعة فلا يأتي بركعة ويتم صلاته، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.


ومثال ما استوى فيه الأمران:
رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة، أو الرابعة، ولم يترجح عنده أنها الثالثة، أو الرابعة
فيبني على اليقين وهو: الأقل، ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم.


وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام:
في ما إذا ترك واجباً من الواجبات، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين.


وأنه يكون بعد السلام:
في ما إذا زاد في صلاته، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.


يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة: "سبحان ربي الأعلى"

ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة لا فرق بينهما لعموم الأدلة
ولم يرد لسجود السهو ذكر خاص به.



سهو المأموم خلف الإمام:


إذا سها المأموم خلف إمامه فليس عليه سجود سهو بالإجماع،
ولم يخالف في ذلك إلا مكحول كما حكى ذلك ابن المنذر رحمة الله عليهم.



والله أعلم..

















لاإله إلا الله عدد ماكان,وعدد مايكون, وعددالحركات والسكون

DOCTORMOMO



هِمَّتِي..
لأمَّتِي..

عرض البوم صور الجراح الشمالي   رد مع اقتباس
قديم 09-11-2012, 09:30 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
الجراح الشمالي
اللقب:
نبع وافي
الجراح الشمالي
نبع وافي
 
الصورة الرمزية الجراح الشمالي

 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 رقم العضويـة : 6892
 مجموع المشاركات : 244
 بمعدل : 0.05 في اليوم
 الإقامة : Cairo
  العمر : 43
 معدل التقييم : 12
  Array [msnicon]
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الجراح الشمالي غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الجراح الشمالي المنتدى : رَوحَـآنيــآتـ
افتراضي في صلاة المنفرد خلف الصف..






ضايقني مرة

أن قام شخص أتى للجماعة متأخرا،
بسحب رجل يقف في الصف إلى جواري معه للخلف
لكي يقيم معه الصف خلفنا حتى لا يكون منفردا..

ولم أكن أعرف حكم هذا الأمر


فأصابتي حيرة وتشويش في صلاتي..


ودرءا للحيرة بحثتُ في ذلك الأمر
ووجدتُ أن
بيان كيفية تصرف المأموم
ليجتنب الصلاة منفرداً خلف الصف هو كما يلي:


من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة،
فإن وجد فرجة في الصف الأخير وقف فيها،
وإن وجد الفرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليها
لتقصير المصلين في تركها.

ومن لم يجد فرجة في أي صف
فقد اختلف الفقهاء فيما ينبغي أن يفعله حينئذ:

فقال الحنفية:

ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف،
فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً،
فإن لم يجد وقف خلف الصف بحذاء الإمام ولا كراهة حينئذ،
لأن الحال حال العذر.

وقال المالكية:

من لم يمكنه الدخول في الصف،
فإنه يصلي منفرداً عن المأمومين، ولا يجذب أحداً من الصف،
وإن جذب أحداً فعلى المجذوب أن لا يطيعه
.

والصحيح عند الشافعية:

أن من لم يجد فرجة ولا سعة، فإنه يستحب أن يجر إليه شخصاً من الصف ليصطف معه،
لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحداً منعاً للفتنة،
وإذا جر أحداً فيندب للمجرور أن يساعده لينال فضل المعاونة على البر والتقوى
.

وقال الحنابلة:

من لم يجد موضعاً في الصف يقف فيه وقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك،
فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبه رجلاً من الصف ليقف معه،
وينبهه بكلام أو بنحنحة أو إشارة، ويتبعه من ينبهه
،
وظاهره وجوباً، لأنه من باب ما لم يتم الواجب إلا به،
ويكره تنبيهه بجذبه - نصاً - واستقبحه الإمام أحمد وإسحاق لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه.

وصحح ابن قدامة في المغني جواز الجذب بقوله:

"لأن الحالة داعية إليه، فجاز كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام،
وليس هذا تصرفاً فيه، إنما هو تنبيهه ليخرج معه، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه"
.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"لينوا بأيدي إخوانكم" فإن امتنع من حاول جذبه من الخروج معه لم يُكرِهه وصلى وحده.
والحديث المذكور:
"لينوا بأيدي إخوَانكم...إلخ"
رواه
أبو داود بإسناد صحيح، نص على ذلك النووي في المجموع.



وعليه فقد ظهر لي أن الأمر على خلاف..

ولكن لم يكن هناك خلاف في أنه
لو كان الذي ستجذبه سيكره ذلك منك فيشوش ذلك على صلاته،
لأنه مثلا يكره أن يتأخر إلى صفٍّ أقل فضلا مما يقف في - وكلنا يعلم فضل الصفوف الثلاثة الأولى -،
أو لو كان المصطفون سيكرهون منك إحداث الخلل في صفهم فيشوش ذلك علي صلاتهم،
فالصلاة منفردا خلف الصف تكون أقرب لدرء المفسدة المحتملة..



ولكني عرفتُ أمرا هاما أيضا،
أن من يجذبني لأقف بجانبه،
فيُستحبُّ أن أكون لينا في يده..



والله أعلم..،














لاإله إلا الله عدد ماكان,وعدد مايكون, وعددالحركات والسكون

DOCTORMOMO



هِمَّتِي..
لأمَّتِي..

عرض البوم صور الجراح الشمالي   رد مع اقتباس
قديم 09-11-2012, 09:33 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
الجراح الشمالي
اللقب:
نبع وافي
الجراح الشمالي
نبع وافي
 
الصورة الرمزية الجراح الشمالي

 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 رقم العضويـة : 6892
 مجموع المشاركات : 244
 بمعدل : 0.05 في اليوم
 الإقامة : Cairo
  العمر : 43
 معدل التقييم : 12
  Array [msnicon]
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الجراح الشمالي غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الجراح الشمالي المنتدى : رَوحَـآنيــآتـ
افتراضي في صلاة الجنازة..




في صلاة الجنازة

كثيرا ما رأيتُ الإمام ينهى المأمومين قبل الصلاة
عن رفع أصواتهم في التكبيرات..

وما إن تبدأ الصلاة

حتى يتعالي صوت المأمومين
وكأنهم لم يسمعوا نهي الإمام..


فطاب لي أن أخرج من حيرتي
في أمر هذا الخطأ الجماعي
وكذلك في أمر رفع اليدين أثناء التكبيرات الأربع..


ووجدتُ أنه


بالنسبة لمسألة رفع الصوت أنه
لا يُشرع للمأموم رفع صوته بالتكبير
سواء في صلاة الجماعة أو في صلاة الجنازة
إلاّ بِقدْر ما يُسمع نفسه، ولا يسمعه غيره بحال،
لأنه إذا رفع صوته بالتكبير شوّش على غيره
مع عدم قيام الحاجة إلى رفع الصوت بالتكبير..


وبالنسبة لمسألة رفع اليدين في التكبيرات
وجدتُ أنه
لا خلاف بين العلماء أن السنة رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة
قال النووي رحمه الله: قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع:


"أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة واختلفوا في سائرها".


أما ما عداها من التكبيرات فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرفع أو لا؟

جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/29):
"ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية
وبه قال مالك وهو الراجح في مذهبهم،

وقال الشافعية والحنابلة: يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة "


واختار ابن المنذر رفع اليدين مع كل تكبيرة،

وبه قال ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله..



وعليه


فقد ظهر لي أن الأفضل
هو رفع اليدين في كل التكبيرات
وخفض الصوت مطلقا..



والله أعلم..













لاإله إلا الله عدد ماكان,وعدد مايكون, وعددالحركات والسكون

DOCTORMOMO



هِمَّتِي..
لأمَّتِي..

عرض البوم صور الجراح الشمالي   رد مع اقتباس
قديم 09-11-2012, 10:23 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
الجراح الشمالي
اللقب:
نبع وافي
الجراح الشمالي
نبع وافي
 
الصورة الرمزية الجراح الشمالي

 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 رقم العضويـة : 6892
 مجموع المشاركات : 244
 بمعدل : 0.05 في اليوم
 الإقامة : Cairo
  العمر : 43
 معدل التقييم : 12
  Array [msnicon]
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الجراح الشمالي غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الجراح الشمالي المنتدى : رَوحَـآنيــآتـ
افتراضي في مدة قصر الصلاة في السفر..





هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة
تصل إلى أكثر من عشرين قولا، نذكر أهمها:


١- إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة،
وهذا مذهب الحنابلة،
واستدلوا بحديث جابر - رضي الله عنهما -:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج ....
رواه البخاري (2505) ومسلم (1216).

قال الشيخ ابن عثيمين في رسالة قصر الصلاة (ص50) في رد هذا القول:

شرعا:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع عشرة أيام،
وأقام بها في غزوة الفتح تسعة عشر يوما،
وأقام بتبوك عشرين،
وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة.

وعرفا:
فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر،وإن كان قد سافر أول ذي الحجة،
ويقولون للمسافر للدراسة إنه مسافر للدراسة في الخارج، ونحو ذلك.


٢- إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام،
لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج،
وهذا مذهب الشافعية والمالكية،
واستدلوا بأنه مروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.


٣- إذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم وإذا نوى دونها قصر،
وهذا مذهب الحنفية، وهو قول الثوري والمزني،
واستدلوا بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا:
"إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة".


٤- أنه يقصر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة،
وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين،
وأدلتهم في ذلك:

- إطلاق الأدلة كقوله تعالى:
"وإذا ضَرَبْتُم فِي الأرْضِ فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تُقْصِرُوا مِن الصَّلاةِ"
قال الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع (4/533):
فقوله تعالى: "إذا ضربتم في الأرض" عام يشمل كل ضارب،
ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة.

- حديث أنس - رضي الله عنه -
قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة،
فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
في الرد على القائلين بالتحديد (24/137):
وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام: إما ثلاثة، وإما أربعة، وإما عشرة، وإما اثني عشر، وإما خمسة عشر،
فإنه قال قولا لا دليل عليه.

والله أعلم..

وعموما



فالمسافرون

لهم ثلاث حالات:




الأولى:




أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة،
كالعمال المقيمين للعمل، والتجار المقيمين للتجارة،
ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم،
فهؤلاء حكمهم حكم المستوطنين من وجوب الصوم وإتمام الصلاة وغير ذلك.




الثانية:



أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن،
فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم كمن قدم لمراجعة دائرة حكومية، أو لبيع سلعة أو شرائها،
فهؤلاء حكمهم حكم المسافرين على المذهب، وحكاه ابن المنذر إجماعا،
لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام ففيه خلاف سيأتي في الحالة الثالثة.



الثالثة:



أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن، متى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم،
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال نفصل فيها هنا لما قد سبق في معرض الكلام:




القول الأول:


أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فيلزمه الإتمام، وهذا مذهب الحنابلة،
واستدلوا على ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة،
وأقام فيها الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج يوم الخميس إلى منى،
فأقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة [خ ، م]،
فيؤخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام
فإنه يقصر لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والجواب عن هذا أن إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أيام وقعت اتفاقا لا قصدا،

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن من الناس من قدم قبله بيوم وبيومين،
بل من الناس من جاء من شهر ذي القعدة بل من شوال، ولم يأمرهم بالإتمام.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب عن الدليل السابق [الفتاوى 24 / 140]:

" وهذا الدليل مبني على أنه إذا قدم المصر فقد خرج عن حد السفر، وهو ممنوع، بل مخالف للنص والإجماع والعرف"




وقد سبق طرح ما رد به ابن عثيمين رحمه الله شرعا وعرفا.

ثم الحنابلة يقولون إنه يصير مقيما ، فعندهم الناس ثلاثة أقسام:

مسافر ومقيم ومستوطن، وهذا الذي صار مقيما له حكم المستوطن في كل شيء إلا في الجمعة،
فإنه تلزمه الجمعة لكن لا يكون فيها إماما ولا خطيبا ولا يتم به العدد،
فصار مسافرا من وجه ومستوطنا من وجه، وهذا التقسيم ليس عليه دليل، وهو أيضا متناقض،
إذ كيف يكون الإنسان مستوطنا من وجه ومسافرا من وجه آخر،
والراجح أن الناس قسمان، مسافر ومستوطن، وإن شئت فقل: مسافر ومقيم،
هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية [الفتاوى 24 / 137 ، 184].


القول الثاني:




أنه إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج،
وعلى هذا فتكون الأيام ستة، وهذا مذهب الشافعية وقال به مالك وهو رواية عن أحمد حكاها صاحب الإنصاف،
واستدلوا بأدلة منها:




١- حديث العلاء بن الحضرمي قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا" [ م 1352 ]،

قال النووي في شرح مسلم:
" معنى الحديث: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها،
ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة،
واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة، بل صاحبها في حكم المسافر،
قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخيص برخص السفر،
من القصر والفطر وغيرهما من رخصه، ولا يصير له حكم المقيم"
والحق أن الحديث حجة عليهم لأنه إذا جاز لهم أن يقصروا في سفرهم هذا،

فهم في الحقيقة لم يجلسوا ثلاثة أيام فقط، بل هذه الثلاثة بعد إتمام الحج،
وربما هم قد جلسوا في حجهم أسبوعا أو نحو ذلك،
فكيف يؤخذ من هذا التحديد بأربعة أيام أو ثلاثة.

٢- أن هذا مروي عن عثمان - رضي الله عنه -

القول الثالث:



إذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم،
وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول الثوري والمزني،
واستدلوا بما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما قالا:
"إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة" رواه الطحاوي.





وهناك مذاهب أخرى لأفراد الصحابة والتابعين،

فمذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن إذا نوى الإقامة تسعة عشر يوما قصر، وما زاد فإنه لا يقصر،
وقد صرح - رضي الله عنه - بهذا في حديث رواه البخاري عنه أنه قال:
"أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا" [ خ 1080 ]،
ومذهب الأوزاعي أنه إذا نوى الإقامة ثلاثة عشر يوما أتم وإن نوى أقل من ذلك قصر،
وعن ربيعة: يوم وليلة،
وعن الحسن البصري: أن المسافر يصير مقيما بدخول البلد،
والأقوال في هذه المسألة كما ذكرنا تزيد على العشرين.


والقول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية،
وهو اختيار ابن القيم والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب،
والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ ابن عثيمين،
وهو أنهم مسافرون،
ما لم ينووا الاستيطان أو الإقامة المطلقة،
واستدلوا على لك بما يلي:

١- إطلاق الأدلة كقوله تعالى "وإذا ضربتم في الأرض"
وهذا عام يشمل جميع الضاربين من أطال من هم ومن قصر.

٢- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة.
[حم 13726، د 1235، حب 4 / 184، هق 3 / 152]
قال أبو داود غير معمر لا يسنده، ورده النووي في الخلاصة كما نقله الزيلعي في نصب الراية 2 / 186:
"هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة"
وقال الحافظ في التلخيص 2 / 45:
"... ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر، وصححه ابن حزم والنووي ..."،
والحديث صححه الألباني،
قال شيخ الإسلام في الفتاوى [ 2 / 136]:
"ومعلوم بالعادة أن مما يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا اربعة،
حتى إنه كان يقول: اليوم أسافر، غدا أسافر"

٣- أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح،
تسعة عشر يوما يقصر الصلاة [خ 1080 ، 4298]

٤- عن أبي جمرة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس:
"إنا نطيل المقام بخراسان فكيف ترى؟"
قال:" صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين" رواه ابن أبي شيبة.

٥- أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول.
[هق 3 / 152، وأخرجه عبد الرزاق 2 / 533،
والأثر صححه ابن الملقن،
وقال ابن حجر في الدراية 1 / 212:"إسناده صحيح"،
وقال النووي معلقا على سند البيهقي: وهذا سند على شرط الشيخين،
انظر التلخيص الحبير 2 / 47، نصب الراية 2 / 185]

٦- وروى البيهقي أن أنسا أقام بالشام يقصر سنتين.

٧- وروى البيهقي كذلك عن أنس،
أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة.







والله أعلم.












لاإله إلا الله عدد ماكان,وعدد مايكون, وعددالحركات والسكون

DOCTORMOMO



هِمَّتِي..
لأمَّتِي..

عرض البوم صور الجراح الشمالي   رد مع اقتباس
قديم 09-11-2012, 10:29 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
الجراح الشمالي
اللقب:
نبع وافي
الجراح الشمالي
نبع وافي
 
الصورة الرمزية الجراح الشمالي

 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 رقم العضويـة : 6892
 مجموع المشاركات : 244
 بمعدل : 0.05 في اليوم
 الإقامة : Cairo
  العمر : 43
 معدل التقييم : 12
  Array [msnicon]
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الجراح الشمالي غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الجراح الشمالي المنتدى : رَوحَـآنيــآتـ
افتراضي في القنوت..




من بعض ما داخلني من مسائل
فيما يخص القنوت وكيفيته للإمام والمأموم..


ابتداء القنوت بالحمد والثناء:


اختلف أهل العلم في دعاء القنوت هل يبدأ بالحمد والثناء
أم يبدأ بما جاء في حديث الحسن بن علي "اللهم اهدني فيمن هديت" على قولين:

القول الأول:

إن السنة عدم ابتداء القنوت بالحمد والثناء،
واستدلوا بعدة أدلة منها:

- حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في قنوت الوتر:
"اللهم اهدني في من هديت..." الحديث،
ولم يذكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ثم يدعو بهذا الدعاء
فدل ذلك على عدم مشروعية الابتداء بالحمد في القنوت.

- أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه بدأ القنوت بالحمد.

- أن القنوت عبادة توقيفية لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله
فالقول بأنه يبدأ بالحمد يحتاج إلى دليل خاص
ولم يرد دليل بذلك كما في أدعية الصلاة كالدعاء بين السجدتين ونحو ذلك.

وإلى هذا القول
ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله..


القول الثاني:

إن السنة ابتداء القنوت بالحمد وهو مذهب الحنابلة،
واستدلوا بأدلة منها:

- حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو في صلاته
فلم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا،
ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء.

- وبما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال:
"صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح
فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع:
"اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد
نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق،
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك،
ونؤمن بك، ونخضع لك ونخلع من يكفرك" رواه البيهقي وضعفه في (الإرواء 2/271).

- قال الإمام أحمد: "يدعو بدعاء عمر: اللهم إنا نستعينك...
وبدعاء الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت..." (الإنصاف 2/171).

وإلى هذا القول ذهب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
ولعله أقرب إلى الصواب لقوة أدلته.



صفة تأمين المأموم على قنوت النوازل:


ذهب الحنفية إلى أنه لا تأمين في قنوت النوازل؛
لأن قنوتها يكون سرا إلا إذا جهر الإمام بالقنوت.

وذهب الشافعية والحنابلة
إلى الجهر بالتأمين في قنوت النازلة.

وأما المالكية فلا يشرع عندهم قنوت النوازل أصلا،
والتأمين تابع للقنوت، فإذا سقط المتبوع علم سقوط التابع.

في "مغني المحتاج" (1/361):

" فائدة: يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع:
أربعة منها مواضع تأمين:
يؤمن مع تأمين الإمام (يعني: بعد قراءة الفاتحة)،
وفي دعائه في قنوت الصبح،
وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان،
وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس،
والخامس: وإذا فتح عليه
(يعني: إذا أخطأ الإمام في قراءة القرآن وصحح له المأموم)" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" وإذا قلنا بالقُنُوت في الصَّلوات الخمس، فإنْ كان في الجهرية فَمِنَ المعلوم أنَّه يجهرُ به،
وإنْ كان في السِّريَّة فإنه يجهر به أيضاً؛ كما ثبتت به السُّنَّةُ: أنه كان يقنتُ ويؤمِّنُ النَّاسُ وراءَه،
ولا يمكن أن يؤمِّنُوا إلا إذا كان يجهرُ، وعلى هذا؛ فيُسَنُّ أنْ يجهرَ ولو في الصَّلاة السِّريَّة" انتهى من "الشرح الممتع".

وبهذا يُعلم أن الإمام إذا جهر بالقنوت شرع للمأموم الجهر بالتأمين،
لكن لا ينبغي المبالغة في الجهر، بما يتنافى مع الخشوع والسكينة كما يفعله بعض الناس،
فيرفعون أصواتهم كأنهم في تظاهرة وليسوا في صلاة.

ولا يجب الجهر بالتأمين، بل يستحب،
كما لا يجب التأمين نفسه.

السجع والتلحين في دعاء القنوت:

جاء في (تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 83):

"..فتسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان
الجهر الشديد وخفض الصوت ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء،
والمبالغة في الترنم، والتطريب والتجويد، والترتيل،
حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله تعالى ويستدعي بذلك عواطف المأمومين؛ ليجهشوا بالبكاء".

وقال: "التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في أداء الدعاء منكر عظيم
ينافي الضراعة والابتهال، والعبودية، وداعية للرياء، والإعجاب، وتكثير جمع المعجبين به،
وقد أنكر أهل العلم على من يفعل ذلك في القديم والحديث،
فعلى من وفقه الله تعالى وصار إماماً للناس في الصلوات، وقنت في الوتر أن يجتهد في تصحيح النية،
وأن يُلقي الدعاء بصوته المعتاد، بضراعة وابتهال، متخلصاً مما ذُكر،
متجنباً هذه التكلفات الصارفة عن التعلق بربه" (ص469).

وفي الغالب أن التلحين والتطريب في الدعاء يكون مصحوباً برفع الصوت،
وقد عرف رفع الصوت قديماً باسم "التقليص"، وقد أنكره الأئمة المتقدمون.

وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رفع الأصوات بالدعاء
كما ثبت ذلك عنه في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال:
"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا،
فقال: "يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً
إنما تدعون سميعاً قريباً إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته".

وقال ابن جريج رحمه الله:
"يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء،
ويؤمر بالتضرع والاستكانة " (تفسير الطبري10/249).



والله أعلم.
















لاإله إلا الله عدد ماكان,وعدد مايكون, وعددالحركات والسكون

DOCTORMOMO



هِمَّتِي..
لأمَّتِي..

عرض البوم صور الجراح الشمالي   رد مع اقتباس
قديم 10-11-2012, 01:43 AM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
الجراح الشمالي
اللقب:
نبع وافي
الجراح الشمالي
نبع وافي
 
الصورة الرمزية الجراح الشمالي

 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 رقم العضويـة : 6892
 مجموع المشاركات : 244
 بمعدل : 0.05 في اليوم
 الإقامة : Cairo
  العمر : 43
 معدل التقييم : 12
  Array [msnicon]
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الجراح الشمالي غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الجراح الشمالي المنتدى : رَوحَـآنيــآتـ
افتراضي في سجود التلاوة..





في مسألة كيفية سجود التلاوة أثناء الصلاة،
رأيت أئمة يكبرون في الخفض والرفع،
وآخرون يكبرون في الخفض فقط، وأذكر أني رأيت آخرون لا يفعلون
لا في الخفض ولا في الرفع..


وهناك تفصيلة أخرى
فيما يخص سجود المستمع
استرعت المعرفة..



وكان الصحيح



أنه يُكبِّر من سجد سجود التلاوة خارج في الخفض،
لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا"
أخرجه أحمد2/17، والبخاري 2/33،34 ، ومسلم 1/405 برقم (575)،
ولا يكبِّر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم،
ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية، يقتصر فيها على ما ورد،
والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه،
أما إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع؛
لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع.



أما بالنسبة لسجود المستمع،
فإنه لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد
فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد تركه،
كما دل الحديث أيضا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ.



والله أعلم..















لاإله إلا الله عدد ماكان,وعدد مايكون, وعددالحركات والسكون

DOCTORMOMO



هِمَّتِي..
لأمَّتِي..

عرض البوم صور الجراح الشمالي   رد مع اقتباس
قديم 12-11-2012, 08:35 AM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
الجراح الشمالي
اللقب:
نبع وافي
الجراح الشمالي
نبع وافي
 
الصورة الرمزية الجراح الشمالي

 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 رقم العضويـة : 6892
 مجموع المشاركات : 244
 بمعدل : 0.05 في اليوم
 الإقامة : Cairo
  العمر : 43
 معدل التقييم : 12
  Array [msnicon]
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الجراح الشمالي غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الجراح الشمالي المنتدى : رَوحَـآنيــآتـ
افتراضي في صفة تأمين المأمومين حال القنوت ونحوه..





كثيرا ما حيرني خروج البعض أثناء التأمين خلف الإمام حال القنوت
بقولهم: "نشهد"، و"حقا"، و"يا الله" بدلا من "آمين" عند الثناء على الله..


يقول الشيخ صالح المنجد-المشرف العام على موقع الإسلام سؤال وجواب-:
وردت السنة بأن الإمام إذا قنت في الصلاة فإن المأمومين يؤمنون على دعائه، فيقولون: آمين،
وأما عند الثناء على الله فإن الأفضل هو سكوتهم اكتفاء بثناء الإمام على الله،


وأما قول بعض المأمومين: " نشهد " و " يا الله " ونحو ذلك ، فهذا لا أصل له.


قال الشيخ بكر أبو زيد :

"وقد حصل من الأغاليط والمحدَثات في الدعاء والذِّكر فيها ما يأتي:
جواب المأموم على مواطن الذكر من قنوت الإمام بلفظ: "حقّاً
" أو "صدقت" أو "صدقاً وعدلاً" أو "أشهد" أو "حق" ونحو ذلك: كلها لا أصل لها.
"تصحيح الدعاء" ( ص419 - 423) مختصراً. انتهى.


ويقول الشيخ حامد العطار- عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والباحث الشرعي بالموقع-:
ممن أفتى ببدعية هذا السلوك الشيخ محمد نجيب المطيعي صاحب تكملة كتاب المجموع للنووي،
قال في تكملته: "من البدع التي لم نجد لها أصلا قول المأمومين وكأنهم في حلقة من حلقات التواجد عند عبارات الثناء هذه "حقا"
وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت " يا الله" ويجاريهم في ذلك بعض المتفقهين".انتهى.



وجاء في كتاب المجموع للنووي :

فإن كان يسمع الإمام فوجهان مشهوران للخراسانين (أصحهما) يؤمن علي دعاء الامام ولا يقنت
وبهذا قطع المصنف والأكثرون (والثانى) يتخير بين التأمين والقنوت.


فإن قلنا يؤمن فوجهان (أحدهما) يؤمن في الجميع (وأصحهما)
وبه قطع الأكثرون يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء وأما الثناء وهو قوله:
"فانك تقضي ولا يقضى عليك إلي آخره" فيشاركه في قوله أو يسكت.
والمشاركة أولي لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين.


والله أعلم.

















لاإله إلا الله عدد ماكان,وعدد مايكون, وعددالحركات والسكون

DOCTORMOMO



هِمَّتِي..
لأمَّتِي..

عرض البوم صور الجراح الشمالي   رد مع اقتباس
قديم 13-11-2012, 03:21 PM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
بسكوته
اللقب:
مشرفة على المنتديات التقنية والاحترافية
بسكوته
مشرفة على المنتديات التقنية والاحترافية
 
الصورة الرمزية بسكوته

 تاريخ التسجيل : Jan 2011
 رقم العضويـة : 5591
 مجموع المشاركات : 5,536
 بمعدل : 0.97 في اليوم
 معدل التقييم : 40
  Array [msnicon]
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بسكوته غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الجراح الشمالي المنتدى : رَوحَـآنيــآتـ
افتراضي

الله يعطيك العافية
تسلمالايادي
رووعة












عرض البوم صور بسكوته   رد مع اقتباس
قديم 14-11-2012, 04:04 AM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
الجراح الشمالي
اللقب:
نبع وافي
الجراح الشمالي
نبع وافي
 
الصورة الرمزية الجراح الشمالي

 تاريخ التسجيل : Jan 2012
 رقم العضويـة : 6892
 مجموع المشاركات : 244
 بمعدل : 0.05 في اليوم
 الإقامة : Cairo
  العمر : 43
 معدل التقييم : 12
  Array [msnicon]
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الجراح الشمالي غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الجراح الشمالي المنتدى : رَوحَـآنيــآتـ
افتراضي في وقت النية للصلاة..



كل الشكر لك أختي
جزيتِ خير الجزاء..

--------


كان قد أشكل لي موضوع وقت النية للصلاة
وما هو الأفضل هل قبل أو مع تكبيرة الإحرام

ووجدت أن خلاصة الأمر
عند المذاهب كالتالي:

الحنفية قالوا:

يصح أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بشرط أن لا يفصل بينهما فاصل أجنبي عن الصلاة،
كالأكل والشرب والكلام الذي تبطل به الصلاة؛ أما الفاصل المتعلق بالصلاة، كالمشي لها؛ والوضوء، فإنه لا يضر،
فلو نوى صلاة الظهر مثلا، ثم شرع في الوضوء، وبعد الفراغ منه مشى إلى المسجد، وشرع في الصلاة ولم تحضره النية؛ فإن صلاته تصح،

والنية هي إرادة الصلاة لله تعالى وحده؛ بدون أن يفصل بين نيته وبينه بعمل أجنبي،
فإذا شرع في الصلاة بهذه النية الصحيحة، ثم دخل عليه شخص، فأطال الصلاة ليمدح عنده، فإن ذلك لا يبطل الصلاة
ولكن ليس له ثواب هذه الإطالة وإنما له ثواب أصل الصلاة، وذلك لأن نيته كانت خالصة لله تعالى،
وهذا معنى قول بعض الحنفية:
إن الصلاة لا يدخلها رياء؛ فإنهم يريدون به أن النية الخاصلة تكفي في صحة الصلاة؛
ولا يضر الرياء العارض، على أنه شر لا فائدة منه باتفاق.

والمنقول عن أبي حنيفة أن النية لا تصح قبل دخول الوقت،
وبعضهم يقول: بل تصح لأن النية شرط والشرط يتقدم على المشروط، فتقدم النية طبيعي.

هذا، وقد اتفق علماء الحنفية على أن الأفضل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام بدون فاصل،
فعلى مقلدي الحنفية أن يراعوا ذلك، ولا يفصلوا بين التكبيرة وبين النية.

الحنابلة قالوا:

إن النية يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير،
بشرط أن ينوي بعد دخول الوقت، كما نقل عن أبي حنيفة، فإذا نوى الصلاة قبل وقتها فإن نيته لا تصح،
وذلك لأن النية شرط، فلا يضر أن تتقدم على الصلاة، كما يقول الحنفية،
ولكن الحنابلة يقولون: إن الكلام الأجنبي لا يقطع النية، فلو نوى الصلاة، ثم تكلم بكلام خارج عن الصلاة، ثم كبر، فإن صلاته تكون صحيحة،
وإنما اشترطوا للنية دخول الوقت، مراعاة لخلاف من يقول: إنها ركن.

هذا، والأفضل عندهم أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، كما يقول الحنفية.

المالكية قالوا:

إن النية يصح أن تتقدم على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا،
كما إذا نوى في محل قريب من المسجد، ثم كبر في المسجد ناسيا للنية،
وبعض المالكية يقول: إن النية لا يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام مطلقا، فإن تقدمت بطلت الصلاة،
ولكن الظاهر عندهم هو القول الأول؛ على أنهم اتفقوا على أن النية إذا تقدمت بزمن طويل في العرف فإنها تبطل،
وإنما ذكرنا هذا الخلاف ليعلم الناظر في هذا أن مقارنة النية لتكبيرة الإحرام عند المالكية له منزلة،
فلا يصح إهماله بدون ضرورة: من نسيان، ونحوه.

الشافعية قالوا:

إن النية لابد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام،
بحيث لو تقدمت عليها أو تأخرت بزمن ما، فإن الصلاة لا تصح.


وعليه يكون أفضل وقت للنية
هو مقارنتها لتكبيرة الإحرام..













لاإله إلا الله عدد ماكان,وعدد مايكون, وعددالحركات والسكون

DOCTORMOMO



هِمَّتِي..
لأمَّتِي..

عرض البوم صور الجراح الشمالي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026
إستضافة و تطوير براقما
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
كل مايطرح في المنتدى مسؤلية الكاتب فقط وليست للإدارة أية مسؤلية